|
||||||||
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#73 |
|
امى العزيزة
فضيلة الوالد عبد الرحمن جزاكم الله كل خيرا متابعه |
|
|
|
|
|
|
#74 |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الاول حبيت اهنيك علي الموضوع الجميل والهادف وهاذ شيء معروف عنك انت وبو الخير كلة اللة يعطيك الف عافية ويجعلة من ميزان حسناتك يارب طلب الله من المكلَّفين أن يستغفروه بعد كل عمل صالح، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) [النصر:1-3]. وقال سبحانه وتعالى للحجيج بعد أن قضوا مناسكهم وانتهوا من أعمال حجهم: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [البقرة:199]. فواجبك، أخي المسلم: أن تعود إلى الملك العلاَّم، وأن تختم هذه الساعات القريبة الوجيزة التي بقيت من عمرك بالاستغفار والتوبة، لعل الله أن يقبلك فيمن قبل، وأن يعفو عنك فيمن عفا عنه، وأن يردَّك سبحانه وتعالى إليه. فإن الأنبياء، عليهم السلام، سلفاً وخلفاً، استغفروا الله عزّ وجل على حسناتهم وبرّهم وعلى صلاحهم. |
|
|
|
|
|
|
#75 |
|
جزاك الله اختي فضيله على المواضيع الهادفة والنيرة
وكثر الله من امثالك وجزاك الله خير وننتظر الابداعات القادمه دمتم بخيررررررررررررررر |
|
|
|
|
|
|
#76 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله اخي الفاضل عبد الرحمن علي وجزاك الله خيرا بمثله وهذا واجب على كا مسلم ان يكون على كل علوم ديننا واحكامه وما هو محرما هو مشروع وان شاء الله ساكمل اليوم ما تبقى من هذا الاحكام في التداوي بالمحرمات وباذن الله سوف ابين فيما بعد بعض الاسئلة التي سالتها للمشايخ وطلبت منهم الفتوى فيها ودمت بحفظ الله ورعايته |
|
|
|
|
|
|
#77 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله ابنتي الغالية ريدا وجزاك الله خيرا بمثله وهذا واجب على كا مسلم ان يكون على كل علوم ديننا واحكامه وما هو محرما هو مشروع وان شاء الله ساكمل اليوم ما تبقى من هذا الاحكام في التداوي بالمحرمات وباذن الله سوف ابين فيما بعد بعض الاسئلة التي سالتها للمشايخ وطلبت منهم الفتوى فيها ودمت بحفظ الله ورعايته |
|
|
|
|
|
|
#78 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله غاليتي ملكة وجزاك الله خيرا بمثله وهذا واجب على كمسلم ان يكون على كل علوم ديننا واحكامه وما هو محرما هو مشروع وان شاء الله ساكمل اليوم ما تبقى من هذا الاحكام في التداوي بالمحرمات وباذن الله سوف ابين فيما بعد بعض الاسئلة التي سالتها للمشايخ وطلبت منهم الفتوى فيها ودمت بحفظ الله ورعايته |
|
|
|
|
|
|
#79 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله اخي الفاضل الكايد وجزاك الله خيرا بمثله وهذا واجب على كمسلم ان يكون على كل علوم ديننا واحكامه وما هو محرما هو مشروع وان شاء الله ساكمل اليوم ما تبقى من هذا الاحكام في التداوي بالمحرمات وباذن الله سوف ابين فيما بعد بعض الاسئلة التي سالتها للمشايخ وطلبت منهم الفتوى فيها ودمت بحفظ الله ورعايته اسفة لانني نسخت نفس الرد على الجميع وذلك لوجود خلل في المنتدى كل شوي يغلق عندي واعيد الرد ولكن يغلق فاضطررت ان انسخه |
|
|
|
|
|
|
#80 |
|
3 - التداوي بنجس من الأطعمة والأشربة " السيل الجرار ج4/ص94" يحرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الأهلية وما لا دم له من البري غالباً وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها وما استوى طرفاه من البيض وما حوته الآية إلا الميتتين والدمين ومن البحري ما يحرم شبهه في البري كالجري والمار ما هي والسلحفاة يحرم كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير : أقول هكذا جاءت السُنة الصحيحة الثابتة من طريق جماعة من الصحابة بأنه يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا خلاف في ثبوت ذلك .. وقيام الحجة به فلا يخرج من هذا العموم الشامل إلا ماخصصه الدليل الذي تقوم به الحجة فمن جاءنا بالخاص المقبول فبها ونعمت ، وجب علينا بناء العام على الخاص ، ومن لم يأت فهو محجوج بهذا العموم وكلامه رد عليه ، ومما ينتهض لتخصيص عموم كل ذي ناب من السباع " حديث عبد الرحمن بن عبدالله ابن أبي عمارة " قال : قلت لجابر الضبع أصيد هي ، قال : نعم ، قلت : آكلها ، قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم . أخرجه الشافعي وأحمد وأهل السُنن والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة . وأما إعلال ابن عبد البر لهذا الحديث بعبد الرحمن المذكور فوهم ، فإنه ثقة مشهور وثقة جماعة من الحفاظ ، ولم يتكلم فيه أحد .. وهكذا لا وجه لإعلاله بالإرسال ، ولم يعارض بشيء . قـولــه والـخـيـل : أقول لم يأت دليل يدل على تحريمها والأصل الحل لعموم قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي ومع هذا فقد ورد في حل أكلها ما تقوم الحجة ببعضه فثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل " ، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت : ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه ، وفي لفظ لأحمد فأكلناه نحن وأهل بيته .. وقد أجمع الصحابة على حل الخيل ولم يخالف في ذلك أحد منهم ، وقد كانت الجاهلية تأكلها في الإسلام وقرر ذلك. وما روى عن ابن عباس من أنه قال بكراهيتها فلم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح ، وقد قال بالكراهة الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفية والحق الحل بلا كراهة .. وأما الاستدلال على التحريم بقوله عز وجل : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } فساقط لأن الامتنان بنعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده فيما خلقه من الحيوانات لا ينافي غيرهما من النعم هذا على تقدير عدم ورود الأدلة الدالة على الحل فكيف وقد وردت هذه الأدلة التي ذكرناها والبعض منها يكفي وأيضاً لو نظرنا إلى الأدلة القرآنية فقط لكان قوله عز وجل : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً } الآية ، وقوله : {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً} يدلان بعمومهما على الحل ولا يصلح مجرد الامتنان بنعمة الركوب والزينة لتخصيص عمومهما لعدم الملازمة بين الامتنان والتحريم ، وأيضاً الآية أعني قوله لتركبوها مكية بالاتفاق وتحليل الخيل كان بعد الهجرة ، فلو فرضنا أن فيها دلالة كما زعموا لكانت منسوخة بأدلة التحليل . قـولـه والـبـغـال : اقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولابد من مخصص لها من عموم قوله { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لابأس به من حديث جابر قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال ، وأخرج أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى وفيه وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغلها وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه ايضاً أبو داود من حديثه بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه . أقول الأحاديث الثابتة في تحريم الحمر الأهلية متواترة فمنها في الصحيحين من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وعبدالله بن أبي أوفى وهو أيضاً في صحيح البخاري من حديث زاهر الأسلمي وهو في الترمذي من حديث أبي هريرة والعرباض بن سارية وهو أيضاً عند أبي داود والنسائي من حديث خالد بن الوليد وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعند أبي داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد يكرب فالقائل بحلها مخالف لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..وأما قول جابر بن زيد أنه أبى تحريم الحمر الأهلية البحر ابن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً الآية فيقال لجابر قد أبى هذا الإباء من البحر ابن عباس هذه البحار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جملة رواتها والحجة في روايته لا في رأيه ولو كان بيده رواية لم تقو على مطاولة هذه الجبال الرواسي . وأما التمسك بعموم الآية فإذا لم يصلح لتخصيصها ما ثبت في السُنة تواتراً لم يصلح شيء من السُنة للاستدلال به للقطع بأن المتواتر منها هو أرفع درجاتها وأعلى رتبها وما استلزم الباطل المجمع على بطلانه باطل بالإجماع . وأما ما أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية فلا يقوم به الحجة لما في إسناده من الضعف وفي متنه من الشذوذ هذا على تقدير عدم المعارض له فكيف وهو خلاف ما تواتر من السُنة ..وأما الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها وأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . قوله وما لا دم له من البري أقول قد عرفت أن القرآن قد دل على أصالة الحل فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل الصحيح على تحريمه وأما استدلال من استدل على تحريم الأكل بكون الحيوان مأموراً بقتله منهياً عن قلته فهذا استدلال آخر وهو أن الأمر بالقتل أوهو النهي عن القتل يقتضيان تحريم المأمور بقتله أو المنهي عن قلته ولا دليل على ذلك . وأما الاستدلال على تحريم ما تستخبثه بقوله تعالى كلوا من الطيبات وبقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم فغاية ذلك الأمر بأكل ما طاب من دون تعرض للمنع من أكل ما لم يطب وهو المستخبث إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو هنا بعيد ولكن إذا ضم إلى ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أفاد المطلوب من تحريم الخبائث. وأما قوله وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها فوجهه أنه قد صار مستخبثاً وأما قوله وما استوى طرفاه من البيض فلعل وجه هذا الاستقراء ولا يستوي الطرفان إلا في بيض ما يحرم بيضه ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزئي بل ما كان حراماً كان بيضه حراماً وكذلك جميع أجزائه .. وأما استثناء الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان كما تقدم وهو يخصص عموم حرمت عليكم الميتة . قوله ومن البحري ما يحرم شبهه في البري أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً وما ورد في معناه واختصت بقوله تعالى :{ أحل لكم صيد البحر } وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماؤه الحل ميتته فلا وجه للقول بتحريم ما يشابه ما حرم من البري بل يقال الأصل حل كان حيوان بحري إلا ما أخرجه الدليل من هذا الأصل ومن عموم الأدلة أو كان مستخبثاً لما تقدم . ولمن خشي التلف سد الرمق منها ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة منه وندب حبس الجلالة قبل الذبح وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة ويحرم شم المعضوب ونحوه كالقبس لا نوره ويكره التراب والطحال والضب والقنفذ والأرنب والوبر. قوله فصل ولمن خشي التلف سد المرق منها أقول كان يحسن من المصنف أن يقتدي بعبارة القرآن الكريم في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمجرد حصول الضرورة إلى الأكل من الميتة مسوغ لأكلها وإن لم يخش التلف ويجوز له أن يأكل منها ما يكفيه ولا يلزمه الاقتصار على مجرد سد الرمق وحكم غير الميتة من المحرمات حكمها لأن تحريمها لا يزيد على ص 102. تحريم الميتة ولهذا وقع الاستثناء في الكتاب العزيز بقوله إلا ما اضطررتم إليه ولكنه ينبغي تقديم ميتة المأكول على غير المأكول لأن استخباث النفس لميتة المأكول دون استخباثها لميتة غير المأكول وهو معنى قول المصنف ويقدم الأخف فالأخف ... وأما قوله ( إلى بضعة منه ) فلا شك أن في هذا إضرار بالنفس فإن كان دون ضرر الجوع فعل وذلك بأن يخشى إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى الموت ولا يخشى مثل ذلك في أكل بضعة من نفسه . قوله وندب حبس الجلالة قبل الذبح أقول قد ثبت النهي عن أكل لحمها كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحكام والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله ولسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها وفي الباب عن أبي هريرة في النهي عن الجلالة قال ابن حجر وإسناده قوي وثبت أيضاً النهي عن شرب لبنها من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد وظاهر هذه الأحاديث التحريم لأنه حقيقة النهي فلا يجوز ذبحها قبل الحبس فإن فعل كان أكلها حراماً لا كما قال المصنف وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة فإنه لا دليل يدل على أن هذا الغسل محلل لذلك المحرم . قوله ويحرم شم المغضوب أقول المحرم هو أن يأتي إلى العين المغصوبة فيشتمها لا إذا فاحت رائحتها في الهواء فوصلت إلى محل الشم من الذي يقصد ذلك فإن هذا لا تحريم فيه والتكليف به تكليف بما لا يطاق وهو لم يشتم نفس المغصوب إنما كان ذلك بتموج الهواء وإصال بعض أجزائه لتلك الرائحة إلى بعض .. وأما قوله لا نوره فكان على المصنف أن يجعله كالشم لأنها أعراض مفصلة من النار كانفصال أعراض الرائحة الطيبة ولا فرق بينهما إلا كون هذا العرض النوري من الأعراض المدركة بحاسة البصر ورائحة الطيب من الأعراض المدركة بحاسة الشم والحق ما عرفناك من أن ذات النار فضلاً عن لهبها فضلاً عن مجرد نورها مشتركة بين العباد. قوله ويكره التراب أقول وجهه أنه مما يضر بالبدن ويؤدي إلى التلف كما ذلك معلوم بالوجدان في كلم من حبب إليه أكل نوع من أنواع التراب وحفظ النفس واجب وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم وقد ثبت في السُنة أن قاتل نفسه يخلد في النار ولا فرق بين سبب وسبب فهذا يدل على تحريم أكل التراب وأما إنكار مجرد الكراهة لعدم صحة الأجلة الواردة في النهي عن التراب فمن ضيق الطعن . ] |
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|