![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#9 |
|
يعطيكم الف عافيه وما قصرتو
|
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله في مصر كل شي يجوز لا تعليق على الموضووع وانشالله نستفيد منك دوووم يلغالي |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم كما قال اخى الفاضل الملا عمر ان المقصود من كلام الدكتور / على جمعة انه يقصد ان تزوج المرأة بغير ولى واستند فضيلة الدكتور الى قول الامام ابى حنيفة انه تزوج المرأة بغير ولى كما قال الحنفية . هذا هو محتوى الموضوع . وعنوان الموضوع فيه لبس وفرق بينه وبين الموضوع . ويجب ان يقرأ الموضوع بعناية حتى لا يلتبس الامر . ____________________________ ولكن لقد قام علمائنا الافاضل من السادة الشافعية والحنابلة والمالكية بالرد على قول الامام ابى حنيفة وسنعرف هذا معا ان شاء الله من خلال عرض قول الامام ابو حنيفة( على انه يجوز الزواج بدون ولى) وعلاما استند . ومناقشة رأى الامام ابى حنيفة رحمه الله وماهو الرأى الراجح الذى نأخذ به ونعتبره . ________________________________ قولُ أبي حنيفة قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي . الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية . واستدل الجصّاصُ للأحناف كذلك ، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن )) قال الجصّاصُ : " ولم يسألها هل لها وليٌ أم لا ؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها " أنظر : الجصاص 1/410 . قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . تعريف الأيم لغة : قال الفيومي في المصباح ( ص 13 ) : " الأيم " : العَزَب : رجلاً كان أو امرأة ، قال الصنعاني : وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج فيقال : رجل أيّم وامرأة ايّم .. وقال ابن السكيت أيضاً : فلانة أيّم إذا لم يكن لها زوج بكراً كانت أو ثيباً ، ويقال أيضاً : أيمة للأنثى ... وتأيم : مكث زماناً لا يتزوج ، والحرب مأيمة ؛ لأنّ الرجال تقتل فيها فتبقى النساء بلا أزواج ، ورجل أيمان ماتت امرأته ، وامرأة أيمى مات زوجها ، والجمع فيهما أيامى . وقال السندي في حاشيته (6/84) : " الأَيِّم ، بفتح ، فتشديد تحتية مكسورة في الأصل : من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً . وقال الزرقاني : في شرحه على الموطأ ( 3/164) : " الأَيِّم " بكسر التحتية لغة : من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة ، بكراً أو ثيباً " . 3 / قول آخر لمالك : أنّ اشتراط الولي سُنّة لا فرض . قال ابن رشد الحفيد في البداية ( 2/ 10) عن مالك " أنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها ، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها فكأنّه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة " 4/ قول داود الظاهري : قال ابن رشد (2/10) " وفرّق داود بين البكر والثيّب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب " قلت : ولعل مستنده في الحديث المشهور : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيّم حتى تستأمر " 5/ قول أبي ثور : قال الشوكاني في النيل ( 6/119) : " قال أبو ثور : يجوز لها أن تزوّج نفسها بإذن وليها أخذاً بمفهوم قوله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " الترجيحُ والمناقشة : وبالنّظر في أدلة أهل العلم في هذه المسألة يترجح رأي الجمهور بلا ريب لصراحة الأدلة وقوتها ، ولإجماع الصحابة على القول بوجوب اشتراط الولي في النكاح كما هو ظاهر قول ابن المنذر. قال ابنُ عبد البر في ( التمهيد 19/ 90) : " فقد صرح الكتاب والسُنّة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما " مناقشة أدلة الحنفية : 1- أما حديث : " الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها " فمحمول على اشتراط تصريحها بالموافقة على النكاح لا مجرد السكوت كالبكر بدليل سياق الحديث ، والأحاديث المشابهة في وجوب التفريق بين البكر والثيب من حيث قبولهما النكاح لا من حيث اشتراط الولي بدليل أنّ أخت معقل بن يسار – الذي فيه نزلت آية المنع من العضل – كانت ثيباً. قال الشافعي : " والثيب والبكر لا تنكح واحدة منهما بغير ولي إلا أنّ الثيب لا ينكحُها أبٌ ولا غيره إلا بأمرها ، وينكح الأب البكر من بناته بغير أمرها لأنّه أحقُّ بها من الثيب " [ التمهيد : 19/ 95 ] . 2- وأما الاستدلال بآية منع العضل على جواز النكاح بلا ولي فهو غاية في الغرابة !! ذلك أن معقلاً أدرى بدلالة الآية من الأحناف وقد صرّح أنّه قد امتثل التوجيه القرآني وزوّج أخته بعد معرفته للحكم فقال : " الآن أفعل يا رسول الله " ولو كان الأمر ليس إليه لما قال : " الآن أفعل " ! 3- وأما قوله تعالى : " حتى تنكح زوجاً غيره " فهذه الآيةُ في المُطلّقة ثلاثاً، أنّها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ، أي يطأها ، فالنكاح هنا يراد به الجماع لا التزويج . وقد نقل القرطبي عن النحاس قوله : " وأهل العلم على أنّ النكاح هاهنا الجماع " أنظر : ( الجامع : 3/98 ) . وأما نسبة التراجع إليها بقوله " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فهذا صحيح لكن مشروط بإقامة حدود الله ،ومن حدود الله اشتراط الولي في النكاح فقال سبحانه: " فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " . 4- وأما قوله تعالى : " فلا جُناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فالمراد كما قال القاسمي – رحمه الله – في محاسن التأويل 1/571 " فيما فَعَلَن في أنفسهن " من التعرض للخُطاب والتزين ، " بالمعروف " أي بوجه لا ينكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن لو فعلن ما ينكره الشرع فعليهم أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعليهم الجناح " 5- وأمّا الجواب عن حديث الواهبة فمن وجوه : * أمّا هبتها نفسها للنبي- صلى الله عليه وسلم- فإنّ الواهبات أنفسهن من خصائصه عليه السلام ويختلفن في نكاحهن عن النكاح المعروف . * وأمّا تزوجها من الصحابي فإنّها قد وكلّت النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجها ، ويدلُ عليه قوله عليه السلام " ملكتكها بما معك من القرآن " قال ابن القيم في حاشيته ( 6/ 101 ) : " فإنّ الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية " . الجواب عن قول الإمام مالك : وأمّا الجواب عن قول الإمام مالك في الرواية الأخرى ، فأقول إنّ التفريق بين الشريفة والوضيعة في مسألة الولي تفريق يعوزه الدليل فلا يُعوّل عليه سيما والمشهور عنه موافقته للجمهور كما تقدم . الجواب عن قول داود : وأما قول داود فغاية ما يحتج له به حديث الاستئذان في حقّ البكر والاستئمار في حق الثيب وقد تقدم أنّ التفريق هو في كيفية معرفة جواب كل منهما فيكتفي من البكر بالصمت ، وأمّا الثيب فيشترط الكلام الصريح وهو ما يُعبّر عنه بالاستئمار والله أعلم . ثم إنّ أدلة اشتراط الولي لم تفرّق بين البكر والثيب كما حكاه الشوكاني في معرض ردّه على الظاهرية كما في نيل الأوطار ( 6/ 120) . الجواب عن قول أبي ثور : قال الشوكاني : : ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة المذكور أي : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإنَ الزانية هي التي تزوج نفسها " ذكر هذا في النيل ( 6/120 ) . وقال : أيضاً : في (6/ 125) : " وتُعقب بأنّ إذن الولي لا يصحُّ إلا لمن ينوب عنه ، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنّ الحق لها ، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح" . يتبع ان شاء الله |
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
الخلاصة
والخلاصة أنّ إناطة تزويج المرأة للولي ليس فيه هضم لحقوقها ، أو حطٌ من مكانتها بل العكس هو الصحيح ، إذ لا يخفى لكلّ من تأمل بموضوعية وإنصاف أنّ كل ما في الأمر صيانة المرأة المجبولة على الحياء عن التبذل ، وصفاقة الوجه ، وحفظها من الاحتكاك المباشر بالرجال الأجانب ، سيما في موضوعات حساسة كهذه ، ذات علاقة وثيقة بالفروج ، كما أن من مقاصد الشارع في هذه القضية صون المرأة عن الاستغفال ، أو الاستغلال إذ أنّ الموافقة على الزواج من رجل ما يستدعي بحثاً وسؤالاً عن دينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي ، وهذا يتطلب طرقاً لأبواب الغير واتصالاً بذوي العلاقة المباشرة بالخاطب وتلك لعمري أمور تعفّ عن خوضها ذوات الخدور المحصنات . الأحكام المترتبة على تزويج المرأة نفسها بلا ولي : ذكر أهل العلم أحكاماً تترتب على تزويج المرأة نفسها بلا ولي – طبقاً – لاختلافهم في اشتراط الولي من عدمه ، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى بطلان النكاح بلا ولي ، ووجوب فسخه . المالكية : قال ابن جزي في القوانين (1/133) : " الباب الثالث في الولي ، وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : في حكمة وهو شرط واجب خلافاً لأبي حنيفة ،فلا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية رشيدة أو سفيهة ، حرة أو أمة , أذن لها وليها أم لم يأذن فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وإن أطال وولدت الأولاد ، ولا حدّ في الدخول للشبهة وفيه الصداق المُسمّى" . الشافعية : قال الشافعي وأصحابُه : إنّ النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبداً وفسخه بغير طلاق ، ولم يفرقوا بين الدنية الحال ، وبين الشريفة لإجماع العلماء على أنْ لا فرق بينهما في الدماء .. التمهيد 19/95 . قال في روضة الطالبين ( 7/51) " إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ، ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ، ولكن معتقد التحريم يعزر". الحنابلة : قال ابن قدامة في المغني ( 7/ 5) : " النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وعائشة -رضي الله عنهم- وإليه ذهب سعيد بن المسيب, والحسن, وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد, والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وابن المبارك, وعبيد الله العنبري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد . مفاسد الزواج بلا ولي : * نشاة العلاقات المحرمة: لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !! بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي . ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء ! * تصدّعُ العلاقات الأُسرية : فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها ! * نشأة عصابات الانتهازيين وتُجّار الأعراض : ولا شك أنّ هذه العصابات الانتهازية ، وهؤلاء التجار الصانعون لتجاراتهم ، وامبروطوريات أموالهم على الاستغلال المشين لن يجدوا بيئة أحسن ، ولا مناخاً أجمل من بيئة تستقل فيها الفتاة الغيداء ،والبنت الشماء برأيها وحياتها بعيداً عن شفقة الأب الرحوم والأم الروؤم . ________________ واما قول احد الاخوة ان (( مصر يجوز فيها كل شىء )) فهذا كذب , وليسامحك الله والله المستعان |
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
|
جزاك الله خيرا،
وبارك فيك، ونفعك بما علمك، وعلمك ما ينفعك، وزادك علما وعملا == هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) ... فإن طلّقها فلا تحل له من بعد*** تنكح زوجاً غيره كلمة (حتى) ناقصة، اضفها والا خل أي صاحب صلاحية يضيفها == اخبارك ايه ياعم؟ كيف الدراسة؟ ليش المقاطعة الطويلة هذه لا يكون تفكر المنتدى دنماركي؟ حياك الله |
|
|
|
|
|
|
#14 | |
|
|
......................
التعديل الأخير تم بواسطة : أحـمد عبدالله بتاريخ 02-14-2008 الساعة 03:19 AM. |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
الف شكر للجميع
وجزاكم الله خير على المشاركه |
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
الله يجزاك الجنه اخي الفاضل مصمم جنان
وبارك الله فيك وفي علمك ونفع به تحيتي للجميع |
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|