|
|||||
|
|
|||||||
| الجريمة واخر الاخبار المثيرة لكل غريب في عالمنا المثير من اخبار وجرائم |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |
|
|
{أركـــــان الــــجــــريـــــمة}
في أغلب القضايا الجنائية يكون هناك أركان أربعة للجريمة وهي: 1ـ المجني عليه 2ـ مسرح الجريمة 3ـ آداة الجريمة 4ـ الجاني غالباً هذه الأركان تتوفر بالجريمة التي يكون بها فعل جرمي وليس قول جرمي وسوف نوضح الفعل والقول الجرمي بالأمثلة. aـ مثال لجريمة تتوفر بها الأركان الأربعة / جريمة سرقة محل تجاري بعد أقفاله وأستخدم مقص حديدي لقص أقفال السياج الخارجي للمحل. صاحب المحل يعتبر مجني عليه / المحل يعتبر مسرح الجريمة / المقص الحديدي يعتبر أداة الجريمة / السارق يعتبر الجاني. وهذه تعتبر من الأفعال الملموسة الجنائية. bـ مثال أخر لجريمة أخرى / رجل حصل بينة وبين رجل أخر سوء تفاهم وفقد أحدهم أعصابه وقال للأخر (ياأبن الزانية) الشخص المسبوب هو مجني عليه ويحق له تقديم شكوى ضد الشخص الساب وهو الجاني والألفاض تعتبر أداة الجريمة بمعانيها والمكان الذي حدثت به المشاجرة يعتبر مسرح الحادثة الذي قد يستفيد منه جهة التحقيق بالدعوة مثل أصحاب المحلات قد يشهدون بما حدث بين المدعي والمدعى عليه.وهذه تسمى قضية دعوى القذف تعريفات للأركان الأربعة: 1ـ المجني عليه/ هو الشخص الذي أنتهك حقه بالفعل او القول الجنائي وله حق تقديم الشكوى ضد الجاني أو أسقاط هذة الدعوى. 2ـ مسرح الجريمة/ يعرفة أغلب المحققين المتمرسين بأنه الشاهد الصامت الذي يستطيع المحقق الفطن أستنطاقة. 3ـ أداة الجريمة/ هي الآداة المستخدمة من قبل الجاني لإرتكاب جريمته ـ وقد تكون من الأدوات القاتلة بطبيعتها وقدتكون وظفت من قبل الجاني بأن تكون قاتلة وسوف نتطرق لأنواعها إنشألله فيما بعد. 4ـ الجاني /هو الشخص الذي أنتهج السلوك الجنائي وقرر بحقه عقوبة قانونية. أنواع أداة الجريمة من حيث طبيعتها بجرائم القتل: 1ـ أداة قاتلة من حيث طبيعتها وهي: aـ الأسلحة النارية والهوائية بأنواعها وهي مايخرج منها مقذوف بقوة نارية أو هوائية وهي تصيب عن بعد..... مثل المسدسات ـ البنادق فمنها الخاصه بالصيد والرشاشة bـ هناك السلاح الأبيض مثل السكاكين والخناجر والسيوف. 2ـ أداة وظفت للقتل من قبل الجاني / مثل مفك الصواميل (سكروب درايفر) ـ العصي ـ الثاقب الآلي (الدريل) ـ المطرقة ـ الفأس ـ السيارة .......إلخ وهي كثيرة {بعض المصطلحات القانونية} 1ـ البلاغ/ بالنظرة للإجراءات الجنائية والقانونية هو نقل العلم بوقوع جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أوشفاهة. 2ـ الشكوى/ هي تعبير إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه لإثبات مسؤوليته الجنائية ومعاقبتة قانونيا. ـ الفرق بين البلاغ والشكوى:ً 1ـ البلاغ قد يقدم من أي شخص معلوم لدى الجهات الأمنية أو مجهول. 2ـ الشكوى لابد من حضور المجني عليه لضبط شكواه لجهة التحقيق. 3ـ في البلاغ قد يعاقب الشخص الذي لم يبلغ عن الجريمة بتهمة التواطأ مع الجاني. 4ـ لايحق للمبلغ إسقاط الدعوى ـ هذا الحق فقط للمشتكي. 5ـ البلاغ يكون بالعادة لحق عام ـ أما الشكوى لاتضبط إلا لحق خاص. 6ـ الشكوى لابد أن تكون ضد شخص. هذا ماأردت إضاحه والمشاركه به وأستعنت من بعد الله عز وجل بكتاب الإجراءات الجنائية للدكتور/ سعد بن محمد ظفير ببعض التعاريف. تحياتي |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |
|
|
العفو ياسعادة/ المشرف عمروووس
هذا أقل شئ نقدر نشارك فيه ومشكور على باقة الورد |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافيه بارق الليل لما تطرقت له .. تحيتي .. |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |
|
|
شاكر المرورررر الكريم
أختي الفاضلة/مشاعل تحياتي |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |
|
|
إجراءات التحقيق الجنائي
كل دعوى جنائية تباشر من قبل جهات الأختصاص تمر بمراحل والمراحل هي:
1(ـ مرحلة الإستدلال 2ـ مرحلة التحقيق 3ـ مرحلة الإدعاء والمحاكمة بعض الأنظمة تفصل بين جزئيتي المرحلة الثالثة وتصبح مرحلة الإدعاء ومرحلة المحاكمة وهذا يعني أن مراحل الدعوى لديهم تكون أربعة مراحل. مرحلة الإستدلال وهي المرحلة التي يقوم بإجراءاتها رجال الضبط الجنائي وهم الضباط ومعاونيهم من صف ضباط ممن خولو من مراجعهم بالعمل على الإستدلالات بالقضايا ومنهم ضباط الشرطة ـ المرور ـ المطافي ـ حراس الحدود البرية والبحرية .......إلخ. مرحلة التحقيق وهي المرحلة المعنية بهذا الموضوع حيث يقوم بها وحسب النظام الجديد العالمي بأن تكون مرحلة معزولة عن المرحلة الأولى أي أن الأشخاص القائمين عليها غير مرتبطين إدارياً برجال الضبط الجنائي وهذا لحفظ العدالة من جهة حق المتهم. حيث يحق للمتهم توكيل من يدافع عنه (محامي) ويحق له ألتزام الصمت حتى حضور الشخص الذي خوله بالدفاع عنه. مرحلة الإدعاء والمحاكمة وهذه المرحلة كما ذكر سابقأ قد تكون مفصولة في بعض الأنظمة، ولكن سوف نتحدث عنها يإيجاز بأنها المرحلة التي يتم بها إعداد لائحة الإدعاء من قبل المدعي العام ضد المتهم بصالة المحكمة وهي أيضاً المرحلة التي يتم إصدار الحكم بالقضية متضمن البراءة أو الإدانة. التحقيق وهي المرحلة التي تتخذ بها الإجراءات التالية: 1ـ إجراء ضبط الدعوى/ والدعوى إما أن تكون (بلاغ أو شكوى) وجرى التنويه عنهما بالموضوع السابق تحت عنوان (أركان الجريمة والمصطلحات القانونية) بمنتدانا هذا. 2ـ إجراء الإنتقال والمعاينة/ وهو الإجراء الذي ينتقل به المحقق لمسرح الجريمة لمعاينة أثار الجريمة، وما خلفه الجاني بالمكان. 3ـ إجراء ضبط إفادة الشهود. وهو إجراء يدون به المحقق بملف القضية أقوال كل شخص شاهد أو سمع أي شئ عن الجريمة. 4ـ إجراء الإستعانة/ أي طلب أصحاب التخصصات والخبرات للتدخل بإجراءات التحقيق مثل (الطبيب الجنائي ـ أخصائي المختبرات وقد تكون الأدلة الجنائية ـ مراكز فحص السموم والمخدرات ـ وكل من له مجال يفيد بكشف غموض الجريمة شرط أن يكون عمله متميز بالسرية) 5ـ إجراء الإستجواب/ وهو الإجراء الذي يكون لدى المحقق تصور عن دافع الجريمة ولديه متورطين بإرتكابها ويبدأ أستجوابهم. 6ـ إجراء التفتيش/ وهو الإجراء الذي يعرض فيه المحقق لطلب الإذن ممن له السلطة بالسماح بالتفتيش لمنزل أو مكان إقامة المتهم. (إذا حصل الإذن يستعين المحقق برجال الضبط الجنائي كونهم مهيئين لذلك) 7ـ إجراء التوقيف/ وهو توقيف(حبس) المتهم لإستكمال بعض لإجراءات التحقيق وعلى المحقق ذكر أسباب التوقيف بمذكرة التوقيف. 8ـ إجراء التقرير النهائي/ وهو التقرير الذي يشمل جميع الإجراءات السابقة بالتفصيل والمعلومات الكامله عن الجريمة والمجني عليه والجاني وكذلك الوصف الجرمي ولأدلة والقرائن والشواهد ضد الجاني. ـ في هذه المرحلة وهي مرحلة التحقيق يحق للمتهم توكيل محامي ينوب عنه بأجوبته أثناء إجراء الإستجواب كما ذكرنا سابقاً، ولا يحق للمحقق نظاماً أستخدام الضغط البدني أو النفسي ضد المتهم. ـ هذا ما أردت عرضه وأستعنت من بعدالله بتخصصي وخبرتي بهذا المجال ـ سوف أعرض بمشيئة الله بالموضوع الجديد (مسرح الجريمة والفرق بين الدليل والقرينة) ترقبوا ذلك قريباً ـ وتقبلوا تحيـــــــاتـــي ـ آخر تعديل بارق الليل يوم 04-21-2008 في 12:00 AM.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |
|
|
كل دعوى جنائية تمر بمراحل أثناء مباشرتها من جهات الأختصاص والمراحل هي
1ـ مرحلة الإستدلال / وهي المرحلة التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي وهم ضباط الشرط وضباط حرس الحدود وضباط المرور وضباط الدفاع المدني وأقصد هنا أن الدعوى لازالت غير محدده إن كانت جنائية أو مدنية فمرحلة الإستدلال تصنف هذا الإدعاء بالدعوى. 2ـ مرحلة التحقيق/ وهي المرحلة المعنية بهذا الموضوع وهي التي يقوم بها رجال التحقيق وهم وحسب النظام الدولي معزلون عن من يقوم بإجراءات الإستدلالات وذلك للحفاظ على مبدأ العدالة وحقوق المتهم. 3ـ مرحلة الإدعاء والمحاكمة/ هذه المرحلة قد تكون معزولتي الجزئيتين ببعض الأنظمة حيث تصبح مرحلتين إدعاء والمرحلة الأخيرة مرحلة المحاكمة في هذه المرحلة ونعتبرها هنا مرحلة واحده يتم بها عرض لائحة الإدعاء من المدعي العام ضد المتهم ويعرض أمام القضاء ويصدر الحكم إما بتبرئة المتهم أو يإدانتة وينطق عليه قانونياً بـ(مجرم)، وبعض الأحيان يطلب القاضي إعادة التحقيق لعدم كفاية الأدلة والقرائن. إجراءات التحقيق وهي: 1ـ ضبط الدعوى من المدعي/ أما أن تكون (شكوى أو بلاغ) وجرى توضيح الفرق بينهما بموضوعنا السابق تحتى عنوان( أركان الجريمة والمصطلحات القانونية الجنائية) بنفس منتدى الجريمة. 2ـ الإنتقال والمعاينة/ وهو الإجراء الذي يقوم به المحقق للإنتقال لمسرح الجريمة لمعينة الأثار التي خلفها الجاني بمسرح الجريمة. 3ـ ضبط إفادات الشهود/ وهو السماع لأقوال الشهود عن ماشاهدوه أو سمعوه عن أحداث الجريمة. 4ـ الإستعانة بذوي الخبرة والتخصصات/ ومنهم الطبيب الجنائي ـ خبير الأدلة الجنائية (المختبرات) ـ مراكز فحص السموم والمخدرات......إلخ ممن لهم خبرة قد تفيد بفك لغز الجريمة بشرط أن يمتاز عمله بالسرية التامة. الإستجواب/ وهو إجراء توجه فيه أسألة أتهام لكل من يشتبه به بتورطه بإرتكاب الجريمة أو ساعد بوقوعها أو ممن تستر على مرتكبها. 5ـ التفتيش/ وهو إجراء يقوم به المحقق للبحث عن أي دليل أو قرينة ضد متهمه وهو يستهدف تفتيش منزل المتهم أو مكان إقامته أو تفتيش أي شئ يمنحه النظام خصوصية لحق المتهم. ويجب أخذ الموافقة من الحاكم الإداري بمذكرة تفتيش يطلق علها (أذن تفتيش) 6ـ التحريز/ وهو إجراء لتحريز الأدلة والقرائن وقد تكون هذا التحريز لأسلحة أو لملابس أو لسيارة أو لرسائل ....إلخ. 7ـ التوقيف/ وهو الإجراء الذي يلجأ إليه المحقق لحبس المتهم بهدف تقديم مذكرة توقيف موضح بها الأدلة والقرائن التي تدين المتهم ولابد من موافقة مرجع المحقق. 8ـ إعداد التقرير النهائي للقضية/ وهو التقرير الذي يذكر به جميع المعلومات عن المجني عليه ودعواه ومعلومات عن الجاني و ماتم من إجراءات سابقة ويوضح به الأدلة والقرائن ضد الجاني مع وصف للجريمة. يقدم هذا التقرير برفقه أوراق المعاملة للمدعي العام لإعداد لائحة الأيدعاء. هذا ماأردت توضيحه وأستعنت من بعدالله على تخصصي وخبرتي بهذا المجال وسوف بإذن الله أتحدث عن( مسرح الجريمة والفرق بين الدليل والقرينة) بموضوع جديد قادم قريباً. تقبلوا تحياتي آخر تعديل بارق الليل يوم 04-21-2008 في 04:34 PM.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |
|
|
تعريف مسرح الجريمة:
وهو المكان الذي تقع فيه الحادثة الجنائية أو المكان الذي تنقل له بعض ظواهر الجريمة مثل العثور على جثة المجني عليه أو الععثور على أداة الجريمة به، ومسرح الجريمة كما يسمية بعض الحققين أنه الشاهد الصامت الذي يستنطقه المحقق الفطن. وأنواعه: 1ـ المغلق / مثل المنزل والغرفة والمحل التجاري.....إلخ 2ـ المفتوح/ مثل الصحراء والشاطئ والشارع وحتى بداخل البحر هذا المسرح من الصعب التحرز على أثاره لمدة طويلة لعددة أسباب منها تغيرات المناخ أتساع المكان بعض الأحيان. لذا على المحقق السرعة في إتخاذ الإجراء 3ـ قديكون ملكية خاصة/ فيجب أيضاً على المحقق سرعة إتخاذ الإجراء حتى لاتتصادم إجراءات التحقيق مع مصلحة صاحب المكان. الأثار التي قد يحتويها مسرح الجريمة: 1ـ جثة المجني عليه 2ـ أداة الجريمة مثل(السلاح الناري، أو الأبيض، العصا، وكل أداة أستخدمها الجاني بجريمته 3ـ بقع وسوائل مثل( الدم، المني، اللعاب، البول،..إلخ) 4ـ بصمات الأصابع وأثر الأقدام والشعر والملابس الخاصة بالمجني عليه والجاني. كل ماله علاقة بالجريمة قد يحتويه مسرح الجريمة حتى لونقل بمكان أخر بعد أرتكاب الجريمة المكان الذي عثر عليه به يعتبر أمتداد لمسرح الجريمة. الفرق بين الدليل والقرينة: 1ـ الدليل أقوى حجة بالنظرة القضائية من القرينة 2ـ إعتراف الجاني يعتبر من الأدلة القوية التي يسعى المحقق الوصول إليه كونه إنجاز يحققه في مجال عمله حيث سُيد على باقي الأدلة.(الإعتراف سيد الأدلة) 3ـ القرينة تمتزج وترتبط معها قرينة أخرى للوصل لدليل بعكس الدليل الذي لايربط بقرينة أو دليل أخر 4ـ أقرار شاهد واحد عاقل لايعتبر دليل مطلق بل قرينة إلا إذا أوضح المحقق ببعض إجراءات التحقيقية أن مضمون شهادته يعزز القرائن الأخرى التي توصل إليها بمجريات التحقيق بالقضية. 5ـ بصمة أصابع المتهم لا تعتبر دليل مطلق بوجوده بمسرح الجريمة ..... فمثلاً عثر على كوب ماء عليه بصمة (عبدالله) وعبدالله أنكر بإستجوابه أنه دخل مسرح الجريمة من قبل......!!!!، فهذا ممكن فقد يكون عبدالله غرر به من قبل الجاني الحقيقي الذي شاهد عبدالله يشرب كوب من الماء بمكان، وحمل الكوب بحرص على البصمات، ووضعه بمسرح الجريمة ليبعد الشبهة هذا الجاني عنه، ويوجه أنظار التحقيق لعبدالله. 6ـ تكون البصمه دليل إذا عثر عليها بمكان خاص وليس عام على جسم ثابت مثل الجدار أو الباب وليس مثل الكوب أو الشنطة أو حتى السلاح الناري أو الأبيض إلا إذا أنكر المتهم أنه لمس هذا الشئ الذي عثر عليه بصمته. 7ـ البصمة دليل على وجود الشخص بمسرح الجريمة وليس بالشرط أن يكون هو من أرتكب الجريمة. ـــ هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك بصمة للمسدس ويعثر عليها على الظروف الفارغة بما يسمى (الفشق) وهو الأثر الذي يتركه السلاح على المقذوف أي الرصاصة التي تنطلق من المسدس أو الظرف الفارغ. ـــ وهل تعلم أن أيضأً الأسنان لها بصمات تضاهى بما يعثر عليه، فمثلاً العضات التي على جسم الجاني من أسنان المدعيه ترفع بطريقة فنية وتضاهى بأسنان المجني عليها، وهذا بقضايا الإغتصاب. الفنيين الذين يحضرون مسرح الجريمة مع المحقق: 1ـ الطبيب الجنائي 2ـ خبير التصوير الجنائي (تصويرفتغرافي أو قيديوي) 3ـ خبير البصمات 4ـ خبير الأسلحة النارية 5ـ خبير المتفجرات 6ـ خبير رفع السوائل 7ـ وقبل كل هذا المسعفون إذا كان هناك مصابين من المجني عليهم. هذا ماأردت توضيحه وأتمنا أن تتحقق الفائدة ــــــــ تقبلوا تحياتي |
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| (تعريف الجريمة والععقوبات الجنائية بالمملكة ) | بارق الليل | الجريمة واخر الاخبار المثيرة | 2 | 04-06-2008 03:20 PM |